العلامة الحلي

120

تحرير الأحكام ( ط . ق )

امرأته الحرة أو جاريته المحرمة أو المحلّة ولو كانت أمة محرمة بغير إذنه أو محلة فإنه لا يتعلق بها كفارة ولا به عنها ولو كانت محرمة بإذنه وطاوعته ففي تعلق الكفارة بها إشكال أقربه الثبوت فحينئذ يبقى حكمها حكم العبد المأذون له في الحج إذا أفسد حجّه وسيأتي ولو أكرهها فالوجه أنه مبني على حكم المطاوعة إن قلنا بوجوب الكفارة عنها يتحملها السّيد وإلا فلا [ - يب - ] لو وطئ أمته وهو محلّ وهي محرمة بغير إذنه فلا كفارة وإن كان بإذنه وجب عليه بدنة أو بقرة أو شاة فإن لم يجد كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيام ولو كان محلّا وهي محرمة بإذنه وجب عليه البدنة سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما وسواء طاوعته أو أكرهها لكن مع المطاوعة يفسد حجها ويجب عليه أن يأذن لها في القضاء [ - يح - ] لو جامع المحل زوجته وهي محرمة تطوعا بغير إذنه فلا كفارة وإن كانت محرمة بإذنه كان حكمه حكم الواجب [ - يد - ] لو زنى بامرأة فيه تردّد ينشأ من كونه أبلغ في هتك الإحرام فناسب العقوبة بالأحكام المذكورة في وطء الزّوجة ومن عدم التنصيص فنحن فيه من المتوقّفين [ - يه - ] قال الشيخ من وجب عليه بدنة في إفساد الحج فلم يجد كان عليه بقرة فإن لم يجد فسبع شياه على الترتيب فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدّق به فإن لم يجد صام عن كلّ بدنة يوما قال وفي أصحابنا من قال هو مخيّر وقال ابن بابويه من وجب عليه بدنة في كفارة فلم يجدها فعليه سبع شياه فإن لم يقدر فصام ثمانية عشر يوما بمكة أو بمنزله [ - يو - ] لو وطئ في العمرة قبل السّعي فإن كان بعد الطواف فسدت عمرته ووجب عليه بدنة وقضاؤها [ - يز - ] القارن إذا أفسد حجّه وجب عليه بدنة والقضاء وليس عليه دم القران [ - يح - ] إذا قضى الحاج أو المعتمر فعليه في قضاء الحج الإحرام من الميقات وفي قضاء العمرة الإحرام من أدنى الحل [ - يط - ] لو أفسد القضاء الواجب بسبب الإفساد وجب عليه بدنة أخرى وإتمام القضاء الفاسد والحج من قابل ولا يتكرّر عليه بل يكفيه حجة واحدة صحيحة وكذا لو تكرر إفساد القضاء [ - ك - ] لو عقد المحرم لمثله على امرأة ودخل المحرم وجب على العاقد كفارة كما يجب على الواطئ وكذا لو كان العاقد محلا على إشكال [ - كا - ] لو نظر إلى غير أهله فأمنى لم يفسد حجّه ووجب عليه بدنة وإن لم يكرر النظر فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة ولو كرر النظر حتى أمذى لم يجب عليه شيء ولو كرره ولم يقترن به مني ولا مذي لم يكن عليه شيء وإن جرّدها ولو فكر فأنزل لم يكن عليه شيء [ - كب - ] لو نظر إلى أهله من غير شهوة لم يكن عليه شيء وإن أمنى ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة [ - كج - ] لو مسّ امرأته بشهوة كان عليه دم شاة سواء أمنى أو لا وإن كان بغير شهوة لم يكن عليه شيء وإن أمنى والحجّ صحيح على كل التقادير سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما [ - كد - ] لو قبل امرأته بشهوة كان عليه جزور وإن كان بغير شهوة كان عليه شاة ولا يفسد حجه على كلّ تقدير سواء كان قبل الموقفين أو بعده أنزل أو لم ينزل ولم يشترط الشيخ في البدنة الإنزال وشرطه ابن إدريس ولو لم ينزل كان عليه دم شاة كما لو قبّلها بغير شهوة وعندي في ذلك تردّد وقال المفيد من قبّل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل فإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه ويكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو جاريته شيئا تلقمه إياه [ - كه - ] من لاعب امرأته فأمنى كان عليه بدنة وهل يجب عليه الكفارة نصّ في المبسوط والتهذيب عليه وهو رواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصّادق ع [ - كو - ] لو سمع كلام امرأة أو أسمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى لم يكن عليه شيء ولو كان برؤية وجبت عليه الكفارة [ - كز - ] قد بيّنا أنه إذا أفسد حجّه وجب عليه إتمام الفاسد ولا يجعل الحج عمرة ولا يحلّ من الفاسد بل يجب عليه أن يفعل بعد الإفساد كما يفعله لو كان صحيحا ولا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة والرمي وغيرهما ويحرم عليه بعد الإفساد كل ما كان محرما عليه قبله من الوطء ثانيا وقتل الصيد والطيب وغير ذلك من المحرمات ولو جنى في الإحرام الفاسد وجب عليه ما يجب في الإحرام الصّحيح ويجب القضاء من قابل سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو بالنذر وشبهه أو تطوعا ويجب على الفور ولو أفسد القضاء لم يجب قضاؤه بل يقضي عن الحج الأول ولو جامع قبل عرفة ثم بعده قبل مزدلفة وجب قضاء واحد وبدنتان [ - كح - ] لو أحصر في حجّ فاسد فله التحلل فلو حل ثم زال الحصر وفي الوقت سعة فله أن يقضي في ذلك العام ولا يتصور القضاء في العام الذي فسد فيه الحجّ في غير هذه الصّورة ولو حج تطوّعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد ودم للإحصار وكفارة قضاء واحد في القابل المطلب الثّالث فيما يجب بالطيب والادهان وفيه [ - ه‍ - ] بحثا [ - ا - ] من تطيّب عامدا وجب عليه دم سواء استعمله اطّلاء أو صبغا أو بخورا أو في الطعام وسواء استعمله في عضو كامل أو بعضه وسواء مسّت الطعام النّار أو لا ولا بأس بخلوق الكعبة وزعفرانها والفواكه كالأترج والتفاح والرياحين على ما بيناه ولو كان ناسيا أو جاهلا